السيد محمود الهاشمي الشاهرودي
396
موسوعة الفقه الإسلامي المقارن
احتشاش أوّلًا - التعريف : الاحتشاش لغةً : بمعنى طلب الحشيش وجمعه وقطعه « 1 » ، والحشيش هو النبات والكلأ اليابس ، وقالوا : لا يقال للرطب : حشيش « 2 » . ولا يختلف المعنى الاصطلاحي عن معناه اللغوي في أصله ، ولكن ينبغي تقييده بجمعها من المباحات العامّة ، كما أنّه لا يختصّ بكونه يابساً ، بل يشمل جمع الحشيش الرطب أيضاً . ثانياً - الحكم الإجمالي ومواطن البحث : الاحتشاش مباح في نفسه ، وإنّما يتغيّر حكمه بطروء عناوين أخرى عليه كسائر المكاسب ، وهو نوع من الحيازة الموجبة لحصول الملكيّة للمال المحاز وضعاً . وقد وقع البحث عند الفقهاء في اشتراط قصد التملّك فيه وعدمه ، وفي صحّة احتشاش الصغير والمجنون والمحجور عليه وعدمه ، وعن إمكان الشركة فيه ، وعن قبوله للنيابة والوكالة وعدمه . ( انظر : حيازة ) ويحرم - باتفاق المذاهب - قطع حشيش حرم مكّة « 3 » ، واستثني الإذخر وغيره ممّا هو مذكور في محلّه « 4 » . ( انظر : حرم )
--> ( 1 ) العين 3 : 12 ( حش ) . النهاية ( لابن الأثير ) 1 : 390 ( حشش ) . القاموس المحيط : 2 : 393 ( حشش ) . ( 2 ) الصحاح 3 : 1001 ( حشش ) . لسان العرب 3 : 187 ( حشش ) . مجمع البحرين 1 : 411 ( حشش ) . ( 3 ) مجمع الفائدة 6 : 312 . جواهر الكلام 18 : 412 . المعتمد في شرح المناسك 4 : 264 . الموسوعة الفقهيّة الكويتيّة 2 : 76 . ( 4 ) النهاية : 234 . المبسوط 1 : 354 . قواعد الأحكام 1 : 473 . مسالك الأفهام 2 : 267 . جواهر الكلام 18 : 419 . المعتمد في شرح المناسك 4 : 266 . الموسوعة الفقهيّة الكويتيّة 2 : 76 .